السيد عبد الأعلى السبزواري
139
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
إسلامه السابق أو حال ارتداده [ 1 ] ، ولا يصح منه [ 2 ] فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه [ 3 ] ، ولا يقضي عنه على الأقوى ، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمته كالكافر الأصلي ، وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته [ 4 ] ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، فلا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام ، لأنّها مختصة بالكافر الأصليّ بحكم التبادر [ 5 ] ، ولو أحرم في حال ردته ثمَّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي [ 6 ] ، ولو حج في حال إسلامه ثمَّ ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « من كان مؤمنا فحج ثمَّ أصابته فتنة ثمَّ تاب ، يحسب له كل عمل صالح عمله ، ولا يبطل منه شيء »
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 86 من أبواب جهاد النفس حديث : 8 وغيره .